القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار جديد من قيس سعيّد.. وهذا ما جاء في الرائد الرسمي


تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54.. تعديلات جديدة على العقوبات المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نصّ يتعلق بتنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 الخاص بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، متضمناً تعديلات على العقوبات المقررة لبعض الجرائم المنصوص عليها ضمن المرسوم.

ويأتي هذا التنقيح في إطار مراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات، حيث تم، وفق النص الجديد، استبدال العقوبة السجنية في الجريمة الأولى بعقوبة مالية، مع الإبقاء على عقوبة سالبة للحرية وخطية مالية في حال العود.

خطايا مالية في الجريمة الأولى

وبمقتضى التنقيح الجديد، تصبح العقوبة في صورة ارتكاب إحدى الجرائم التي يشملها الفصل المعني، لأول مرة، خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، عوضاً عن العقوبة السجنية التي كانت منصوصاً عليها في الصيغة السابقة.

ويمثل هذا التغيير أحد أبرز المستجدات التي تضمنها النص المنشور، باعتباره يعيد ضبط طبيعة العقوبة المقررة عند ارتكاب الجريمة للمرة الأولى.

عقوبات أشد في حالة العود

أما في حالة العود، فقد أبقى التنقيح على عقوبة سجنية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى ستة أشهر سجناً، إضافة إلى خطية مالية قدرها 50 ألف دينار، وذلك وفق الشروط والأحكام التي يحددها النص القانوني.

ويعني ذلك أن المشرّع ميّز في مستوى العقوبة بين ارتكاب الجريمة للمرة الأولى وبين حالة العود، مع اعتماد عقوبة مالية في الحالة الأولى وتشديد العقوبة عند تكرار الفعل.

ما الذي يغيّره التنقيح؟

ويأتي تعديل الفصل 24 في سياق إعادة النظر في عدد من الأحكام المتعلقة بالجرائم المرتبطة باستخدام أنظمة المعلومات والاتصال، وهي الجرائم التي أصبحت تحظى بأهمية متزايدة في ظل توسع استعمال الوسائل الرقمية وشبكات الاتصال.

ويكتسي النص الجديد أهمية خاصة بالنسبة إلى مستخدمي الفضاء الرقمي، بالنظر إلى ارتباط المرسوم 54 بعدد من الأفعال والجرائم التي يمكن أن تُرتكب باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال.

كما أن تطبيق العقوبات الجديدة يظل مرتبطاً بتوفر العناصر القانونية للجريمة، وبالإجراءات التي تنظمها القوانين الجاري بها العمل، فضلاً عن صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية المختصة في البحث والتتبع.

تفاصيل العقوبات وفق التنقيح الجديد

وبحسب المعطيات المتعلقة بالتعديل المنشور، يمكن تلخيص أبرز التغييرات في النقاط التالية:

- في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الأولى: خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار.
- في حالة العود: عقوبة سجنية تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب خطية مالية قدرها 50 ألف دينار.
- تشمل الأحكام الجرائم التي ينص عليها الفصل 24 من المرسوم، وفق الشروط القانونية المحددة فيه.

ومن المنتظر أن يثير هذا التنقيح اهتماماً واسعاً لدى مختلف المتابعين للشأن القانوني والرقمي، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول الإطار القانوني المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ويُذكر أن المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يتضمن أحكاماً تتعلق بعدد من الأفعال المرتكبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال، كما يحدد العقوبات والإجراءات ذات الصلة.

وتبقى التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمجال تطبيق العقوبات الجديدة مرتبطة بالنص المنشور رسمياً وبالصياغة الكاملة للفصل 24 بعد تنقيحه، بما في ذلك شروط قيام الجريمة وحالات العود وكيفية تطبيق العقوبات من قبل الجهات المختصة.

تعليقات