بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية: الترخيص لـ584 تونسياً بتغيير أسمائهم وألقابهم.. إليكم التفاصيل
صدر بالعدد 99 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المنشور بتاريخ 9 أكتوبر 2026، الأمر عدد 255 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026، والمتعلق بالترخيص لبعض المواطنين والمواطنات التونسيين بتغيير أسمائهم وألقابهم، وفق ما ورد في النص المنشور.
ويشمل هذا الأمر 584 شخصاً، من بينهم مواطنون ومواطنات، تم الترخيص لهم بتغيير أسمائهم أو ألقابهم لأسباب مختلفة، تتعلق أساساً بتفادي حالات التشابه والالتباس في الأسماء، إلى جانب اعتبارات أخرى مرتبطة بوضوح الاسم وتمييزه.
584 تونسياً معنيون بتغيير الأسماء والألقاب
ويندرج هذا الإجراء في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لتغيير الأسماء والألقاب في تونس، حيث تتيح النصوص القانونية المعمول بها إمكانية الترخيص بتغيير الاسم أو اللقب في حالات معينة، وفق الإجراءات والشروط القانونية المحددة.
وبحسب المعطيات الواردة بشأن الأمر الجديد، تتعلق بعض الحالات بأشخاص يحملون أسماء تتطابق مع أسماء إخوتهم أو أخواتهم، وهو ما قد يتسبب في صعوبات أو التباس عند التمييز بين أفراد العائلة، خاصة في المعاملات الإدارية والوثائق الرسمية.
كما تشمل الحالات المعنية أشخاصاً يرغبون في تغيير أسماء قد تكون محل التباس من حيث المعنى، فضلاً عن حالات أخرى تتعلق بأسماء يمكن إطلاقها على الذكور والإناث على حد سواء، بما قد يؤدي إلى الغموض أو الخلط في بعض السياقات الرسمية.
ما أسباب تغيير الأسماء والألقاب؟
تختلف الأسباب التي قد تدفع المواطنين إلى طلب تغيير أسمائهم أو ألقابهم، بحسب خصوصية كل حالة. ومن بين الأسباب التي أشار إليها النص المتعلق بهذا الأمر:
- تشابه الأسماء داخل العائلة: عندما يحمل أحد الأشخاص الاسم نفسه الذي يحمله أخ أو أخت، بما قد يؤدي إلى الخلط بين أفراد الأسرة.
- الالتباس في معنى الاسم: عندما يكون الاسم قابلاً لأكثر من تفسير أو يثير إشكالاً في دلالته.
- الأسماء المشتركة بين الجنسين: عندما يكون الاسم مستعملاً لدى الذكور والإناث، بما قد يسبب التباساً في تحديد هوية صاحبه في بعض المعاملات.
وتبرز هذه الحالات أهمية التمييز بين الأسماء الشخصية في الوثائق والمعاملات الرسمية، مع مراعاة الإجراءات القانونية المنظمة لهذا النوع من التغييرات.
الأمر عدد 255 لسنة 2026.. ما الإطار القانوني؟
استند الأمر عدد 255 لسنة 2026 إلى الإطار التشريعي المنظم لتغيير الأسماء والألقاب في تونس، وصدر عن وزارة العدل بناءً على مقترح من وزيرة العدل، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية والنصوص القانونية ذات الصلة.
ومن بين النصوص التي استند إليها الأمر القانون المؤرخ في 28 ماي 1964، المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الاسم، والمنقح بالقانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.
ويحدد هذا الإطار القانوني الأساس الذي تُدرس في ضوئه مطالب تغيير الأسماء والألقاب، بما يضمن إخضاعها للإجراءات القانونية المعتمدة وعدم التعامل معها باعتبارها تغييرات تلقائية أو غير خاضعة للضوابط.
ماذا يعني هذا القرار للمواطنين؟
يعكس الترخيص الممنوح للأشخاص الـ584 معالجة حالات فردية تتعلق بتغيير الأسماء والألقاب وفق الإطار القانوني المعمول به. ولا يعني صدور هذا الأمر أن تغيير الاسم أو اللقب متاح بصورة آلية لجميع المواطنين، إذ تبقى المطالب خاضعة للشروط والإجراءات القانونية المنظمة للمسألة.
ويظل الاطلاع على النص الكامل للأمر المنشور بالرائد الرسمي ضرورياً لمعرفة القائمة الاسمية للمشمولين بالترخيص والتثبت من التفاصيل الدقيقة لكل حالة.
المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 99، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2026، الأمر عدد 255 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026.

تعليقات
إرسال تعليق