أحكام بالسجن تصل إلى 3 سنوات لصاحبة مركز تدليك بالبحيرة وعاملات فيه
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين سنة وثلاث سنوات في حق صاحبة مركز تدليك بمنطقة البحيرة وثلاث عاملات بالمركز، وفق ما أوردته تقارير إعلامية تونسية بتاريخ 16 جويلية 2026.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية قضية تعلقت بنشاط المركز، حيث خلصت الأبحاث والتحقيقات، وفق المعطيات المنشورة، إلى إدانة المتهمات بالتهم المنسوبة إليهن، وإلى تحويل المركز عن النشاط المعلن عنه إلى نشاط غير قانوني.
قضية بدأت بأبحاث أمنية
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، كشفت التحريات الأمنية عن طريقة استقطاب الحرفاء والترويج لخدمات المركز، حيث تم استعمال إحدى صفحات التواصل الاجتماعي للتعريف بالمركز وجذب الزبائن.
وأفادت التقارير المنشورة بأن الصفحة استُعملت في إطار الترويج لنشاط المركز، قبل أن تتوصل الأبحاث إلى معطيات قادت إلى إحالة صاحبة المركز والعاملات على القضاء.
أحكام متفاوتة بالسجن
وبعد نظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف، صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين عام وثلاثة أعوام، لتكون أقصى عقوبة ثلاث سنوات سجنا في هذه القضية.
وتتعلق الأحكام بصاحبة مركز التدليك وثلاث فتيات من العاملات فيه، وفق ما نقلته المصادر الإعلامية التي تناولت القضية.
ملف يسلّط الضوء على الرقابة على مراكز التدليك
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسألة مراقبة بعض الأنشطة التجارية والخدماتية التي تستوجب احترام طبيعة النشاط المرخص له والالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تبرز أهمية الأبحاث الأمنية والقضائية في التثبت من طبيعة الأنشطة التي يتم تقديمها داخل بعض المراكز، خاصة عندما تتوفر معطيات أو شبهات تتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب الحرفاء.
وفي انتظار تفاصيل إضافية حول حيثيات الأحكام ومآلات الملف، تبقى الوقائع والأحكام القضائية هي المرجع الأساسي لتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على أن أي اتهامات أو معطيات واردة في التقارير الصحفية ينبغي نسبها إلى مصادرها.
المصدر: تقارير إعلامية تونسية حول الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

تعليقات
إرسال تعليق